فصل: الآية (223)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **


وأخرج سفيان بن عينية وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ‏{‏فإذا تطهرن‏}‏ قال‏:‏ إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل‏.‏

وأخرج ابن جرير عن عكرمة‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج ابن جرير من وجه آخر عن طاوس ومجاهد قالا‏:‏ إذا طهرت أمرها بالوضوء، وأصاب منها‏.‏

وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد وعطاء قالا‏:‏ إذا رأت الطهر فلا بأس ان تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل‏.‏

وأخرج البيهقي في سننه عن أبي هريرة قال‏:‏ جاء أعرابي فقال‏:‏ يا رسول الله إنا نكون بالرمل أربعة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏عليكم بالصعيد‏"‏‏.‏

وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ‏"‏أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف أن تغتسل قال‏:‏ خذي فرصة من مسك فتطهري بها‏.‏ قالت‏:‏ كيف أتطهر بها‏؟‏ قال‏:‏ تطهري بها‏.‏ قال‏:‏ كيف‏؟‏ قال‏:‏ سبحان الله‏!‏ تطهري بها‏.‏ فاجتذبها فقلت‏:‏ تتبعي أثر الدم‏"‏‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ قال‏:‏ يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ قال‏:‏ طواهر غير حيض‏.‏

وأخرج الدارمي وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ قال‏:‏ من حيث أمركم أن تعتزلوهن‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة‏.‏ مثله‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ يقول‏:‏ في الفرج ولا تعدوه إلى غيره‏.‏

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة عن مجاهد ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ قال‏:‏ حيث نهاكم الله أن تأتوهن وهن حيض، يعني من قبل الفرج‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ قال‏:‏ من قبل الطهر، ولا تأتوهن من قبل الحيض‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ قال‏:‏ من قبل التزويج، من قبل الحلال‏.‏

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مجاهد ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ قال‏:‏ من حيث خرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين‏.‏

أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين‏}

أخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله ‏{‏إن الله يحب التوابين‏}‏ من الذنوب ‏{‏ويحب المتطهرين‏}‏ قال‏:‏ بالماء‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش في قوله ‏{‏إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين‏}‏ قال‏:‏ التوبة من الذنوب، والتطهر من الشرك‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال‏:‏ من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين‏.‏

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية‏:‏ أن رأى رجلا يتوضأ، فلما فرغ قال‏:‏ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين‏.‏ قال‏:‏ إن الطهور بالماء حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب‏.‏

وأخرج الترمذي عن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال‏:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبيب شيبة عن علي بن أبي طالب‏.‏ أنه كان إذا فرغ من وضوئه قال‏:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك قال‏:‏ كان حذيفة إذا تطهر قال‏:‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين‏.‏

وأخرج القشيري في الرسالة وابن النجار عن أنس‏"‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبده لم يضره ذنب، ثم تلا ‏{‏إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين‏}‏ قيل‏:‏ يا رسول الله وما علامة التوبة‏؟‏ قال الندامة‏"‏‏.‏

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن الشعبي قال‏:‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم قرأ ‏{‏إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين‏}‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد في الزهد عن قتادة قال‏:‏ أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن كان بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس‏.‏ أنه قيل له أصب الماء على رأسي وأنا محرم‏؟‏ قال‏:‏ لا بأس ‏{‏إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين‏}‏‏.‏

 قوله تعالى‏:‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

أخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه قال‏:‏ كانت اليهود تقول‏:‏ إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول‏.‏ فنزلت ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ إن محنية، وإن شاء غير محنية غير أن ذلك في صمام واحد‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والدارمي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر‏.‏ أن اليهود قالوا للمسلمين‏:‏ من أتى امرأته وهي مدبرة جاء الولد أحول‏.‏ فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير عن مرة الهمذلني ‏"‏أن بعض اليهود لقي بعض المسلمين فقال له‏:‏ تأتون النساء وراءهن كأنه كره الأبراك، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاؤوا وأنى شاؤوا، من بين أيديهن ومن خلفهن‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن مرة قال‏:‏ كانت اليهود يسخرون من المسلمين في إتيانهم النساء، فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏

وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة، وكانت قريش تشرح شرحا كثيرا، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار، فأراد أن يأتيها فقالت‏:‏ لا، إلا كما يفعل‏.‏ فأخبر بذلك رسول الله، فأنزل ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ أي قائما، وقاعدا، ومضطجعا، بعد أن يكون في صمام واحد‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال ‏"‏أن عبد الله بن علي حدثه‏:‏ أنه بلغه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يوما ورجل من اليهود قريب منهم، فجعل بعضهم يقول‏:‏ إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة‏.‏ ويقول الآخر‏:‏ إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر‏:‏ إني لآتيها وهي باركة‏.‏ فقال اليهودي‏:‏ ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة‏.‏ فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏"‏‏.‏

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة والدارمي عن الحسن قال‏:‏ كانت اليهود لا يألون ما شدد على المسلمين، كانوا يقولون‏:‏ يا أصحاب محمد إنه - والله - ما يحل لكم أن تأتوا نساءكم إلا من وجه واحد، فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن‏.‏ أن اليهود كانوا قوما حسدا فقالوا‏:‏ يا أصحاب محمد إنه - والله - ما لكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد، فكذبهم الله، فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فخلى بين الرجال وبين نسائهم يتفكه الرجل من امرأته، يأتيها إن شاء من قبلها وإن شاء من قبل دبرها، غير أن المسلك واحد‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال‏:‏ قالت اليهود للمسلمين‏:‏ إنكم تأتون نساءكم كما تأتي البهائم بعضها بعضا يبركوهن، فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ ولا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ ذلك أن اليهود عرضوا بالمؤمنين في نسائهم وعيروهم، فأنزل الله في ذلك وأكذب اليهود، وخلى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم‏.‏

وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال‏:‏ كان عبد الله بن عمر يحدثنا‏:‏ أن النساء كن يؤتين في أقبالهن وهي موليات‏.‏ فقالت اليهود‏:‏ من جاء امرأته وهي مولية جاء ولده أحول‏.‏ فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب من طريق صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت‏"‏لما قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء من أدبارهن في فروجهن فأنكرن ذلك، فجئن أم سلمة فذكرن ذلك لها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ صماما واحدا‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد الدارمي وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن سابط قال ‏"‏سألت حفصة بنت عبد الرحمن فقلت لها‏:‏ إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي أن أسألك عنه‏.‏ قالت‏:‏ سل ابن أخي عما بدا لك‏.‏ قال‏:‏ أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن‏؟‏ فقالت‏:‏ حدثتني أم سلمة قالت‏:‏ كانت الأنصار لا تجبي، وكانت المهاجرون تجبي، وكانت اليهود تقول‏:‏ إنه من جبى امرأته كان الولد أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصاء فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت‏:‏ لن تفعل ذلك حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت‏:‏ اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ادعوها لي‏.‏ فدعيت، فتلا عليها هذه الآية ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ صماما واحدا‏.‏ قال‏:‏ والصمام السبيل الواحد‏"‏‏.‏

وأخرج في مسند أبي حنيفة عن حفصة أم المؤمنين ‏"‏أن امرأة أتتها فقالت‏:‏ إن زوجي يأتيني مجباة ومستقبلة فكرهته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ لا بأس إذا كان في صمام واحد‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والخرائطي في مساوئ الأخلاق والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال ‏"‏جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله هلكت‏.‏ قال‏:‏ وما أهلكك‏؟‏ قال‏:‏ حولت رحلي الليلة‏.‏ فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ يقول‏:‏ أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد عن ابن عباس قال ‏"‏نزلت هذه الآية ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏}‏ في أناس من الأنصار، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ائتها على كل حال إذا كان في الفرج‏"‏‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي عن ابن عباس قال ‏"‏أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء فقال له رجل‏:‏ إني أحب النساء وأحب أن آتي امرأتي مجباة فكيف ترى في ذلك‏؟‏ فأنزل الله في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجل ‏{‏نساؤكم حرث لكم‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج‏"‏‏.‏

وأخرج ابن راهويه والدارمي وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق مجاهد عن ابن عباس قال ‏"‏أن ابن عمر - والله يغفر له - أو هم إنما كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود، وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك استر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت‏:‏ إنما كنا نؤتى على حرف واحد فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ يقول‏:‏ مقبلات ومدبرات بعد أن يكون في الفرج، وإنما كانت من قبل دبرها في قبلها‏.‏ زاد الطبراني قال ابن عباس‏:‏ قال ابن عمرو‏:‏ في دبرها فأوهم ابن عمر - والله يغفر له - وإنما كان الحديث على هذا‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد والدارمي عن مجاهد قال‏:‏ كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتوهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله ‏{‏ويسألونك عن المحيض قل هو أذى‏}‏ إلى قوله ‏{‏من حيث أمركم الله‏}‏ في الفرج، ولا تعدوه‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال‏:‏ بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال‏:‏ ألا تشفيني من آية المحيض‏؟‏ قال‏:‏ بلى، فأقرأ ‏{‏ويسألونك عن المحيض‏}‏ إلى قوله ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ فقال ابن عباس‏:‏ من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي فقال‏:‏ كيف بالآية ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فقال‏:‏ أي ويحك وفي الدبر من حرث‏.‏‏.‏‏.‏‏!‏ لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا إذا شغل من ههنا جئت من ههنا، ولكن ‏{‏أنى شئتم‏}‏ من الليل والنهار‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ ظهر البطن كيف شئت إلا في دبر والحيض‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ إن شئت فأتها مستلقية، وإن شئت فمحرفة، وإن شئت فباركة‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدبر‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ ائتوا النساء في إقبالهن على كل نحو‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عباس فقال‏:‏ كنت آتي أهلي في دبرها، وسمعت قول الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فظننت أن ذلك لي حلال‏.‏ فقال‏:‏ يا لكع، إنما قوله ‏{‏أنى شئتم‏}‏ قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في إقبالهن لا تعد ذلك إلى غيره‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ‏{‏فأتوا حرثكم‏}‏ قال‏:‏ منبت الولد‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال‏:‏ ائت حرثك من حيث نباته‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ يأتيها كيف شاء ما لم يأتيها في دبرها، أو في الحيض‏.‏

وأخرج ابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ يعني بالحرث الفرج‏.‏ يقول‏:‏ تأتيه كيف شئت مستقبلة، ومستدبرة، وعلى أي ذلك أردت بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، وهو قوله ‏{‏من حيث أمركم الله‏}‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يكره أن تؤتى المرأة في دبرها، ويقول‏:‏ إنما الحرث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض، ويقول‏:‏ إنما أنزلت هذه الآية ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ يقول‏:‏ من أي وجه شئتم‏.‏

وأخرج الدارمي والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن عباس ‏{‏فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ يأتيها قائمة، وقاعدة، ومن بين يديها، ومن خلفها، وكيف يشاء بعد أن يكون في المأتى‏.‏

وأخرج البيهقي في سننه عن مجاهد قال‏:‏ سألت ابن عباس عن هذه الآية ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فقال‏:‏ ائتها من حيث يكون الحيض والولد‏.‏

وأخرج البيهقي عن ابن عباس في الآية قال‏:‏ تؤتى مقبلة ومدبرة في الفرج‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والخرائطي في مساوئ الأخلاق عن عكرمة قال‏:‏ يأتيها كيف شاء قائما، وقاعدا، وعلى كل حال، ما لم يكن في دبرها‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي والبيهقي عن أبي القعقاع الحرمي قال‏:‏ جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال‏:‏ آتي امرأتي كيف شئت‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ وحيث شئت‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ وأنى شئت‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ ففطن له رجل فقال‏:‏ إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها‏!‏ فقال‏:‏ لا، محاش ‏(‏محاش‏:‏ أسفل مواطن الطعام في البطن المؤدي إلى المخرج‏)‏ النساء عليكم حرام‏.‏

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال‏:‏ قلت يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر‏؟‏ قال‏:‏ حرثكم ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها‏.‏

وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن المنذر والبيهقي في سننه من طرف عن خزيمة بن ثابت ‏"‏أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال‏:‏ حلال‏.‏ أو قال‏:‏ لا بأس‏.‏ فلما ولى دعاه فقال‏:‏ كيف قلت من دبرها في قبلها فنعم، وأما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن‏"‏‏.‏

وأخرج الحسن بن عرفة في جزئه وابن عدي والدارقطني عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏استحيوا إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏اتقوا محاشي النساء‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر‏"‏‏.‏

وأخرج أبو داود والطيالسي وأحمد والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏"‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى‏"‏‏.‏

وأخرج النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ملعون من أتى امرأة في دبرها‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من أتى شيئا من الرجال أو النساء في الأدبار فقد كفر‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة قال ‏"‏إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر‏.‏ قال الحافظ بن كثير‏:‏ هذا الموقوف أصح‏"‏‏.‏

وأخرج وكيع في مصنفه والبزار عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن‏"‏‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ قوله تعالى‏:‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

وأخرج النسائي عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ استحيوا من الله، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن‏.‏ قال الحافظ بن كثير‏:‏ هذا الموقوف أصح‏"‏‏.‏

وأخرج ابن عدي في الكامل عن ابن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا تأتوا النساء في أعجازهن‏"‏‏.‏

وأخرج ابن وهب وابن عدي عن عقبه بن عامر ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ملعون من أتى النساء في محاشيهن‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاههن‏"‏‏.‏

وأخرج اين أبي شيبة عن عطاء قال ‏"‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن‏.‏ وقال‏:‏ إن الله لا يستحي من الحق‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والبيهقي عن علي بن طلق، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا تأتوا النساء في أستاههن، فإن الله لا يستحي من الحق‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة‏"‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي والبيهقي في الشعب عن طاوس قال‏:‏ سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال‏:‏ هذا يسألني عن الكفر‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في الشعب عن عكرمة‏:‏ أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا في مثل ذلك‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن أبي الدرداء‏:‏ أنه سئل عن إتيان النساء في أدبارهن فقال‏:‏ وهل يفعل ذلك إلا كافر‏؟‏‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو في الذي يأتي المرأة في دبرها قال‏:‏ هي اللوطية الصغرى‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن الزهري قال‏:‏ سألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك، فكرهاه ونهياني عنه‏.‏

وأخرج عبد الله بن أحمد والبيهقي عن قتادة في الذي يأتي امرأته في دبرها قال‏:‏ حدثني عقبة بن وشاح أن أبا الدرداء قال‏:‏ لا يفعل ذلك إلا كافر‏.‏ قال‏:‏ وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏تلك اللوطية الصغرى‏"‏‏.‏

وأخرج البيهقي في الشعب وضعفه عن أبي بن كعب قال‏:‏ أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة للمرأة وذلك مما حرم الله ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا‏.‏ قال زر‏:‏ قلت لأبي بن كعب وما التوبة النصوح‏؟‏ قال‏:‏ سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ‏"‏هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فستغفر الله بندامتك عند الحافر، ثم لا تعود إليه أبدا‏"‏‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال‏:‏ من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا ‏(‏ويسألونك عن المحيض‏)‏ ‏(‏البقرة الآية 242‏)‏ إلى قوله ‏{‏فأتوهن من حيث أمركم الله‏}‏ أن تعتزلوهن في المحيض في الفروج، ثم تلا ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ قال‏:‏ إن شئت قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في الفرج‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال‏:‏ سئل طاوس عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال‏:‏ ذلك كفر ما بدأ قوم لوط إلا ذاك، أتوا النساء في أدبارهن، وأتى الرجال الرجال‏.‏

وأخرج أبو بكر الأشرم في سننه، وأبو بشر الدولابي في الكنى، عن ابن مسعود قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏محاشي النساء عليكم حرام‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال ‏"‏محاشي النساء عليكم حرام‏.‏ قال ابن كثير‏:‏ هذا الموقوف أصح‏.‏ قال الحافظ‏:‏ في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وعدتها نحو عشرين حديثا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح‏.‏ وقال الحافظ ابن حجر في ذلك‏:‏ منكر لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخاري، والبزار، والنسائي، وغير واحد‏"‏‏.‏

وأخرج النسائي والطبراني وابن مردويه عن أبي النضر‏.‏ أنه قال لنافع مولى ابن عمر‏:‏ أنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر‏:‏ أنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن‏؟‏ قال‏:‏ كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر‏:‏ إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏ فقال‏:‏ يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية‏؟‏ قلت‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذت بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله ‏{‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏}‏‏.‏

وأخرج الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال‏:‏ قلت لابن عمر‏:‏ ما تقول في الجواري نحمض لهن‏؟‏ قال‏:‏ وما التحميض‏؟‏ فذكر الدبر‏.‏ فقال‏:‏ وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين‏؟‏

وأخرج البيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس‏.‏ أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبا شديدا‏.‏